إذا أعطى الزوج زوجته مالا لحاجتها...فهل لها أن تعطي منه أقاربها؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(19659)
هل يحق للمرأة إذا أعطاها الزوج مبلغًا من المال لشراء ملابس لها أو أي شيء يخصها أن تعطي من المال لأبيها أو لأمها، أم لا يحق لها ذلك؟
الإجابة :
إذا كان هذا المال يزيد على نفقتها التي تحتاج إليها فلا حرج عليها بعد ذلك أن تعطي أباها وأمها منه بإذن زوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/168)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس