هل له نكاح بنت ربيبه بعد طلاق والدته ؟
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(3322)
بنت ابن الزوجة إذا لم تكن جدتها معك ما حكمها؟
الإجابة :
كل من تناسل من زوجتك التي دخلت بها حرام عليك التزوج بأي واحدة منهن، سواء كانت بنتًا لها أم بنتًا لابنها أم بنتًا لابنتها أم أنزل من ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[النساء: 23] فإن لم تكن دخلت بجدتها حلت لك بعد فراق جدتها بموت أو طلاق إذا انتهت عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/223-224)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس