مُنع من رؤية ابنه من زوجته النصرانية وطالبوه بالدليل الشرعي على رؤيته؟
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21102)
حيث إنني تزوجت من امرأة كندية كانت سابقًا مسيحية، وقد أسلمت، وأنه يوجد لي منها ابن يعيش معها في كندا حاليا، وقد طلبت رؤية ابني، ولكن والدته رفضت ذلك، لسبب أنه لا يجوز لي رؤيته، حسب ما قالت لي، وحاولت معها مرارا وتكرارا، وقدمت شكوى للحكومة الكندية بهذا الخصوص وطلبوا مني دليلا شرعيا يجيز للأب رؤية ابنه، وأيضا أم ابني قالت لي ذلك، أرجو إفتائي وإعطائي دليلاً شرعيًا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية.
الإجابة :
إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وبينهما مولود أو أكثر فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾[النساء: 36] وفي الحديث: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/204-205)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس