حكم محادثة الخاطب عن طريق الهاتف
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم محادثة الخطيبة لخاطبها في التلفون، مع أنه ابن عمتي. وإنني أحدثه بعلم من أبي وأمي وإخوتي جميعًا، وأن خطيبي دائمًا يتردد على أبي، يريد أن يعقد القران ولكن أبي يؤخر لظروف أفيدونا أفادكم الله؟
الإجابة :
لا نعلم حرجًا في محادثة المرأة المخطوبة لخاطبها في بعض شؤون عقد النكاح وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة، أو يدعو إلى خلوة بها أو الاتصال بها قبل عقد النكاح، فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكن من غير خلوة. ينظر إليها بحضرة أبيها، أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبدًا؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل بالمرأة صار ثالثهما، فلا يجوز، أما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما، بل للجنس وما الجنس، وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز، فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع في العقد، حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي له أن يسارع في العقد، حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها والدخول بها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/109 ـ 110)