حكم كشف والدة المخطوبة على الخاطب
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16299)
رجل خطب فتاة وعقد عليها، فهل يجوز له أن يكشف على والدة المخطوبة ويصافحها أم أنها لا زالت أجنبية عليه حتى يدخل بالبنت المخطوبة فتصبح أم الزوجة محرمة عليه، ويجوز له النظر إليها والتسليم عليها؟
الإجابة :
أم المخطوبة قبل العقد على ابنتها تعتبر امرأة أجنبية من الخاطب، لا يحل لها أن تكشف له، ولا يحل له النظر إليها ولا مصافحتها، وأما بعد العقد على ابنتها فهو محرم لها، ويجوز لها أن تكشف، وله مصافحتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/361- 362)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس