هل لبس دبلة الخطوبة من التشبه المنهي عنه؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4644)
ما حكم لبس الخاتم الفضي، وهل هو حرام، وهل يشترط في لبسه الضرورة، كأن يختم به مثلاً وأيضًا ما حكم لبس الخاتم الفضة والمسمى في الاصطلاح العصري: (دبلة الزواج)، وهل هي تشبه بالكفار؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الإجابة :
أولاً: لبس خاتم الفضة للرجال جائز لحاجة أو لغير حاجة، للأدلة الواردة في ذلك في السنة المطهرة.
ثانيًا: ما يسمى بلبس دبلة الزواج من ذهب أو فضة ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع، لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي - صلى الله عليه وسلم-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/61- 62)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس