ماذا يترتب على من رضع من امرأة الرضاع المحرم؟
عدد الزوار
147
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15824)
إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها، وهل أنادها بكلمة: يا أمي، أم غيرها؟ وكذلك بنتها التي رضعت معها هل أقول لها: يا أختي؟ وكيف يكون السلام عليهن هل يكون بالمصافحة أو بالتقبيل، وكذلك ولدها الذي أصغر من البنت هل يكون أخا لي، وهل هناك فرق إذا كان أخوها أكبر منها أو أصغر منها، وكذلك أخي الصغير رضع مع أخيها الذي أصغر منها، هل تكون أخته، وهل يجوز للبنت أن تقبل أخاها من الرضاعة؟ نرجو الإفادة.
الإجابة :
يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ : خمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن»، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم، فإذا توفرت هذه الشروط في الرضاعة صار المرتضع ابنا للمرضعة من الرضاعة، وصار أولادها كلهم إخوة له من الرضاعة، وصار ابنا لزوجها الذي ينسحب إليه لبنها، وتكون محارم الزوج كلهم محارم للمرتضع، وأولاده إخوة للمرتضع سواء كانوا من المرضعة أو غيرها من الزوجات الأخر، والذي يترتب على الرضاعة المحرمة وتحريم النكاح بين المرتضع ومحارم المرضعة ومحارم الزوج من النساء، وتستحب الصلة بينهم بالسلام وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/100- 101)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس