طاف في عمرته على غير طهارة ثم تزوج فما حكم نكاحه؟
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14173)
في عام 1401 هـ شهر رمضان، ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة، وذلك لأول مرة أذهب إلى مكة أحرمت من الميقات، ووصلنا البيت الحرام وشرعت في الطواف وأنا على غير طهارة، أي: من الحدث الأصغر، لست ناسيا لكني أجهل الحكم، وبعد الطواف قال الذي معي: نصلي ركعتي الطواف، فقلت في نفسي ذلك الوقت: كيف أصلي وأنا على غير طهارة، لذلك لم أنس ذلك الطواف على غير طهارة، ثم أنهيت عمرتي بالتقصير، والتقصير لم يشمل جميع الرأس، بل أخذت اليسير لا يكاد يكون له أثر.
في عام 1402 هـ شهر شوال، عقدت عقد نكاح على زوجتي التي عندي الآن، في عام 1403 هـ ، ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة الثانية، وإن شاء الله أنها سليمة، إلا أنني أنهيت عمرتي بالتقصير كالعمرة الأولى، التقصير لم يشمل جميع الرأس، وكانت في شهر رجب أو شعبان -نسيت- في عام 1403 هـ شهر ذي الحجة تزوجت، أعنى: دخلت على زوجتي التي عقدت عليها في عام 1402 هـ شهر شوال، في عام 1405 هـ ذهبت إلى الحج مع مجموعة إخوان، ومعنا شيخ، وكان الشيخ -جزاه الله خيرا- يستغل الأوقات فيما يفيد، ومن ذلك: وجوب الطهارة في الطواف، وقال: قد يغادر الحاج أو المعتمر إذا أخل في شرط أو ركن يغادر وهو لا يزال على إحرامه، ويقع في محاذير الإحرام، وأخذ يعدد الشيخ المحاذير، منها عقود الأنكحة، وفي ذلك الوقت سألته عن طوافي في عام 1401 هـ ، عمرتي الفرض، فقال: طوافك غير مجزئ، فسألته عن العقد -أي: عقدي على زوجتي إن غادرت إذاك وأنا محرم- فقال: لا أستطيع إجابتك، ثم قال: اذهب إلى شيخ -كان بجوارنا في منى ذلك الوقت- فسألت الشيخ عن طوافي على غير طهارة.
وأسأل عن حكم عقدي على زوجتي إن عقدت عليها وأنا محرم، فأجابني الشيخ -جزاه الله خيرًا- ، قال: الأمر فيه خلاف، ثم قال لي في النهاية: ليس عليك شيء، ثم تركت الموضوع على أثر ذلك.
في عام 1408 هـ أو 1409 هـ -نسيت- وذات ليلة وأنا ذاهب للعمل وردية في الليل كنت أتسمع نور على الدرب، سمعت سؤال الشخص كان طوافه على غير طهارة، قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء، فأجابه الشيخ -جزاه الله خيرا- قائلا: إن طوافه غير صحيح، وإنه لا يزال على إحرامه، وقال: إن كان قد وقع في محذور من محاذير الإحرام فعليه دم، إلا العقود لا تصلح، قال: لا يصح أن يعقد له أو يعقد لغيره، وكان ضيف الحلقة -على أغلب ظني- فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان وقد قرأت عدة كتب، فيها: أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف، وفيها -أي: الكتب- لا تصح عقود الأنكحة أثناء الإحرام.
وفي عام 1410 هـ شهر ذي الحجة زرت مكتب الدعوة والإرشاد بتبوك وحصلت على كتب، منها كتاب لسماحتكم، اسمه (فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة) ومن ضمن الأسئلة سؤال يقول: هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟ وكان: جواب سماحتكم: تلزم الطهارة في الطواف فقط، فضيلة الشيخ: أنا في حيرة شديدة وضيق من أمري، هذا بعد حصولي على الكتاب اسمه (فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة) وقراءته زادت حيرتي، أرجو من الله ثم أطلب من فضيلتكم أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في هذه المسألة، وأسئلتي هي:
1- هل طوافي صحيح لما طفت على غير طهارة في عمرتي الأولى عام 1401 هـ شهر رمضان، وهل عمرتي صحيحة؟
2- إذا كان طوافي غير مجزئ فعمرتي غير صحيحة، يعني ذلك: أنني غادرت مكة في ذلك الوقت وأنا محرم، هل هذا صحيح؟
3 - إذا غادرت مكة في ذلك الوقت، أعني: في عمرتي الأولى عام 1401 هـ شهر رمضان وأنا محرم يعني ذلك: أنني عقدت على زوجتي وأنا محرم، فهل عقدي على زوجتي هل هو صحيح؟ علما أن العمرة الثانية لي كانت بعد العقد، أي العقد وقع بين العمرة الأولى وبين العمرة الثانية، أسألكم بالله أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في مشكلتي هذه، والله يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الإجابة :
أولاً: إن العمرة الأولى لم تتم ولا تزال في إحرامك؛ لأن طوافها على غير طهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الطواف.
ثانيًا: عقد النكاح وقع وأنت محرم بالعمرة الأولى، فيعتبر غير صحيح؛ لأن المحرم بحج أو عمرة لا يصح منه النكاح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم في (صحيحه).
ثالثًا: ليس عليك فدية بالنظر إلى عقد النكاح، ولا في لبسك المخيط، ولا تغطية وحلق الشعر وتقليم الأظافر واستعمال الطيب.
رابعًا: العمرة الثانية -الواقعة منك في رجب أو شعبان في عام 1403 هـ حصل بها التحلل من الأولى.
خامسًا: دخولك في زوجتك مبني على العقد السابق، وقد تبين فساده، فعليك اجتنابها حتى يجدد العقد، وما رزقت من أولاد بعد الدخول بها إلى وقت وصول الفتوى إليك- حكمهم أولاد شرعيون لاحقون بك؛ لوجود شبهة النكاح بجهلك الحكم الشرعي، وإن كانت زوجتك حاملا وقت وصول الفتوى فحملها شرعي لاحق بك كما سبق فإخوته.
سادسًا: نظرًا إلى أنك لم تقصر التقصير الشرعي في العمرة الثانية، فعليك فدية تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وفي ذلك براءة للذمة، واحتياط للعبادة، وخروج من خلاف بعض العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/250- 254)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس