حكم إجابة دعوة من يعمل في البنوك الربوية بموجب فتوى عالم
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ! السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته، لي أخ يعمل في أحد البنوك الربوية قد تحدثتُ معه في هذا الأمر، ولكنه يعتمد في صحة شرعية عمله على فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي مصر آنذاك، وعند عودتنا إلى مصر في العطلة الصيفية فإنه يدعوني وأسرتي إلى تناول الطعام في بيته وليس له دخل سوى مرتبه من هذا العمل، فهل لي أن ألبي الدعوة حرصاً على صلة الرحم أم لا؟ وهل يجوز إعطاؤه مبلغاً من المال على سبيل الهدية بنية أنه إذا دعاني للطعام عنده أكون بذلك قد أكلت من مالي حفاظاً على صلة الرحم؟ أفتونا، جزاكم الله خيراً؟
الإجابة :
أقول: إذا كان هذا الرجل صادقاً في أنه اتبع فتوى هذا العالم، وليس قصده تتبع الرخص فليس عليه إثم أصلاً؛ لأن الله يقول: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43] ، وهذا قد اقتدى بعالم وليس عليه شيء، كما لو أن إنساناً أكل لحم جزور وسأل عالماً من العلماء فقال له: إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فصلى وهو آكل لحم الجزور فهل تبطل صلاته؟ لا.
هذا الذي أكل الربا محتجاً بقول عالم مقلَّدٍ للفتيا، ليس قصده الهوى واتباع الرخص لا شيء عليه، هذا من حيث عمل أخيك.
أما الذي نرى أن فتوى مفتي مصر في هذا الباب خطأ وغلط وأنه لا فرق بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي، والدليل على هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ إليه بتمر طيب فسأل، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: «هذا عين الربا» ، وأمر برده، وهذا واضح أنه ليس به استغلال وليس به ظلم، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتوى غلط.
وعلى هذا فنرى أن أخاك ما دام يعين على أكل الربا ويكتبه ويشهد به نرى أنه آثم، وأنه يجب عليه التخلي عنه؛ لكن إن أصر وبقي وذهبتَ أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس، ولا إثم عليك، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا حرام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- ثَبَتَ عنه أنه أكل من طعام اليهود، واليهود كما تعلمون أكالون للسحت، آخذون للربا، ولم يسأل الرسول يقول: هل تعاملتم بالربا أو لا؟ فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يأكل ممن كَسْبُه حرام، ولا إثم عليه، ولكن لا تيأس أكثر من النصيحة لأخيك لعل الله يهديه، وبشره أنه إن تاب فله ما سلف، كل ما كسبه قبل ذلك فهو له حلال؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[البقرة: 275] لا سيما إذا كان مستنداً إلى فتوى يرى أنها صحيحة.
نسأل الله أن يرزقني وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(126)