هل له دعوة أخته وقريباته إلى حفلة عرسه إذا كانوا متبرجات؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(5001)
إذا كان هناك رجل مسلم يريد عمل حفل لعقد قرانه، وسيراعي في هذا الحفل الفصل بين الرجال والنساء، فهل يصح أن يدعو أخته إلى هذا الحفل وهي متبرجة، ودعوته لها ستسبب نزولها من بيتها على هذه الحال، وقد تسبب ذهابها للكوافير لتصفيف شعرها؟ هل يجوز أن يدعو امرأة خاله أو عمه وهي في مثل حال أخته من التبرج؟ وإذا كان الخال أو العم لن يأتي إلا إذا جاءت زوجته فهل يدعو زوجته حتى لا يقطع رحمه؟ وإذا لم يدع أحدا من هؤلاء فهل يكون ذلك قطيعة رحم؟ وإذا لم يوافق هو على دعوتهم ولكن أصر والداه على ذلك فهل يكون عليه إثم؟ لأن ذلك في حقه عقد قرانه؟
الإجابة :
إذا كان واقع الأخت المذكورة كما ذكر، وأن الاجتماع المذكور سيكون على ما ذكر، وهي لو دعيت لم تتقيد بالآداب واللباس الشرعي، فيعذر أخوها في عدم دعوتها، ويشرع له نصحها والبيان لها بأنها تركت من أجل ذلك؛ لعل الله أن يهديها. كما يعذر بعدم دعوة أي قريبة ستحضر بالحال المذكورة، ولو كانت زوجة قريب له، ولو طلب والداه دعوتها، وهي ستحضر بالحال المذكورة، ولا يكون بفعله ذلك قاطعا رحما، ولا يشرع له أن يطيع والديه في ذلك؛ لأن طاعتهما في المعروف، وهذا ليس معروفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/99- 101)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس