حكم رقص النساء الأعراس
عدد الزوار
146
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة أ. ف. من أبها تقول: سماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح، وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة، أي غير مبدية لمفاتنها، وهي في مكان لا يراها الرجال؟
الإجابة :
لا أعلم بأسا في الرقص بين النساء، مع التستر الواجب، لا أعلم بأسا إذا كان ليس هناك منكر، لا اختلاط ولا آلات ملاه، أما الدف فهو مباح للنساء في الأعراس.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/82- 83)