أقام حفلا منكرًا واحتج بأنه عمل أهل المدينة فما حكم فعله؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5419)
نفيدكم أن أحد الباكستانيين كان مقيما في المدينة المنورة وعمل بها فترة من الزمن، ثم ذهب إلى بلده باكستان للزواج، وعمل له حفل احتوى على ضرب الدفوف ونفخ المزامير والألعاب النارية الأخرى والغناء المحرم، فعارضه بعض العلماء هناك، ولكنه زعم أن هذا حلال، ولا غبار عليه، بحجة أنه رأى كثيرا من هذه المظاهر تعمل في المدينة المنورة في حفلات الزواج، واستدل بهذا العمل على جواز فعله. كما قال: إن ولي الزوجة له أن يأخذ شيئا من المال غير المهر، فما حكم هذا في الشرع؟ وهل عمل أهل المدينة أو مكة أو العرب حجة؟
الإجابة :
أولاً: ليس عمل أهل المدينة ولا قولهم حجة تثبت بها الأحكام الشرعية فيما ذكرت، وليس عمل أهل مكة ولا عمل أهل الكوفة ولا غيرهن من البلاد حجة أيضا تثبت بها الأحكام، دائما الحجة في الكتاب والسنة وإجماع المجتهدين من علماء هذه الأمة، فإذا ثبت وجب العمل به.
ثانيًا: يجوز أن يأخذ من زوج ابنته مالا بعد العقد عليها غير مهرها، برضاه وعن طيب نفس منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/104- 105)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس