هل يصح أن يجعل مهر المرأة شركة مع مال زوجها؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(7579)
هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا يختص أحدهما بشيء منه، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط؟
الإجابة :
مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك، ومن مات منهما فنصيبه للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/68- 69)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس