حكم تحديد المهر وحكم الالتزام به
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أخونا له سؤال يقول فيه: كان إلى عهد قريب جدًا، يتم عقد الزواج عندنا بجنيهين، والآن أصبح بخمسين جنيهًا سودانيًا ممّا سبب بعض المشكلات الاجتماعية، لدى الكثير من المسلمين الذين لا يقتنعون بالزيادة الأخيرة، فمنهم من أصر على العقد بالجنيهين، وتزوج بها ومنهم من تزوج بالخمسين جنيهًا، وقد اعتبر من تزوج بالجنيهين زواجه باطلاً، يدخل في حرمة الزنى وكل ذلك مرّد تفسيره لاعتبارات انخفاض القيمة للجنيه السوداني في الآونة الأخيرة، فكما تعلمون أن العملات قابلة للانخفاض والارتفاع، على حسب الحالة الاقتصادية لدى الدول، بماذا تنصحون وترشدون أولئك المأذونين الذين يصرّون على دفع الخمسين جنيهًا؛ ليتم على أيديهم العقد الصحيح، كما يقولون وإلاّ إنهم سوف لم يتحمّلوا تنفيذ إجراءات العقد وقد فعل بعضهم وامتنع بالفعل، ثم ماذا يا صاحب السماحة عن الزواج بالفاتحة أو بشيء من القرآن في زماننا هذا، هل يجوز أم لا؟ أجيبونا أثابكم الله؟
الإجابة :
ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلاً وكثيرًا؛ لأن الله قال: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾[النساء: 24] ولم يحدد، والرسول - صلى الله عليه وسلم- لم يحدد؛ ولهذا ذهب جمهور أهل العلم أنه لا حد لأقله ولا حدّ لأكثره. فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلاً، وإذا حدّد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس أو في قرية من القرى فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخصومات، وإذا سامحته بعد ذلك زوجته، وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس؛ لأن الله يقول سبحانه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾[النساء: 4] فيلتزم بما قرره جماعته حتى لا يقع النزاع بينه وبينهم، ويتفق معها أو مع وليه، أنهم سيسامحونه فيما يشق عليه في المستقبل، فإن لم يتيسر ذلك أعانه الله، هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل لما فيه من العفة للفرج وإحصانه وغضّ البصر والتسبب في وجود الذرية الصالحة، ينبغي له أن يتحمل لو اتفقوا على مهر قليل، صح النكاح ولم يبطل النكاح ولو خالف المقرر؛ لكن لا ينبغي أن يخالف المقرر؛ لأنه يحصل في ذلك تشويش ونزاع بينه وبين جماعته، وربما أفضى إلى شر كثير، فينبغي أن يلتزم ثم يطلب من زوجته المسامحة بعد ذلك أو وليها أو من كليهما أن يسامحوه أو يساعدوه فيما شق عليه من ذلك وهذا شيء بينهم داخلي، لا يتعلق بالخارج، بل الخارج إنما هو الالتزام بالمهر المقرر، حتى لا تقع المنازعات والخصومات والأذى، وفي إمكانه بعد ذلك أن يقبل من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/448- 450)