والدته أعطت عمه ثديها لإسكاته... فهل له الزواج من بناته ؟
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12622)
لي عم، أخ لأبي من أبيه عندما كان طفلا رضيعا تركته أمه بعد خصام مع جدي غفر الله له، مما جعل والدتي أحسن الله إليها تقوم برعايته لكونه أخا لزوجها، ولكونه رضيعا يلزم رضاعه، ولعدم وجود حليب بها لعدم إنجابها خلال تلك الفترة قامت بإرضاعه بواسطة إيهامه، حيث كانت تضع قطرات من الحليب على ثديها مما يجعله يتقبل الثدي فيرضع، والآن وقد أصبح لعمي بنات في سن الزواج ولي إخوة يرغبون الزواج من بناته فهل في ذلك ما يمنع زواجهم من بنات عمهم؟ أرجو إيضاح ذلك والله يحفظكم ويرعاكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
الإجابة :
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع عمك من لبن أمك كذلك فهو ابن لها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، وعليه فلا يحل لإخوانك الزواج من بنات عمك؛ لأنهن بنات أخيهم من الرضاعة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم، وجاز الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/50- 52)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس