الاتفاق بين أبناء القبيلة على تحديد المهر
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11252)
نحن قبيلة في جنوب المملكة العربية السعودية وكان يخيم على بعضهم ظلام الجهل الذي دعاهم إلى التنازع وكثرة المشاحنات، وداموا على هذا الحال إلى درجة أن بعضهم أخوة أشقاء لا يدخلون على بعض حتى في أيام الأعياد، ولكن بفضل من الله ثم بفضل تأثير أبنائهم عليهم في حثهم على المحبة والتآلف وعمل الخير استجابوا لذلك وأصبحوا بحمد الله يدا واحدة، وأمرهم شورى. وبعد الصفاء والمحبة وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية قرروا أن يعقدوا اجتماعا في بيت واحد منهم، ليتداولوا بعض الأمور في الحياة، وتم الاجتماع في موعده بحضور الأكثرية، وخرجوا متفقين جميعا على الآتي:
1 - أن يكون الصداق ثلاثين ألف ريال للبكر، وأقل من ذلك للثيب، والعشاء يقدم حسب الحاجة ولا يزيد عن أربع ذبائح.
2 - قطع عادات الموت السابقة التي يذبحون عند المصيبة، ويطعمون كل من هب ودب، ولم يعد إلا أن يقام العزاء مدة ثلاثة أيام فقط دون ذبائح ولا بأس بالصدقة بعد الثالث.
3 - اتفقوا على إنشاء صندوق تعاوني يقوم بالدفع فيه كل موظف عن كل شهر مبلغ خمسين ريال، وهذا الصندوق معد لكثير من الكوارث، ومنها إذا جرى حادث سيارة على أحد من هذه القبيلة أو منه على شخص محايد وانتهى الحادث بوفيات لا سمح الله أو كسور يسدد الحادث من الصندوق، وفي حالة العجز يقسط الباقي على القبيلة لسداده، أما إذا كان هو المتوفى أو المكسور فهو وشأنه، إن شاء عفا، وإن شاء أخذ. ومعها إذا صارت مضاربة بين أحد أفراد القبيلة وفرد آخر وحدث فيها دم وقدر بمال فإن الصندوق يقوم بسداد ذلك، هذا بعد السعي وإطفاء نار الفتنة. أما إذا كانت المضاربة بين أفراد القبيلة فليس فيها إلا التسامح بين الطرفين. ومنها حادث الحريق إذا حدث في منزل أحدهم يقوم الحاضر بمساعدة أخويه بنفسه ويعطى مبلغا ماليا من رصيد الصندوق ليستر نفسه من العراء. وهنا يا فضيلة الشيخ يأتي ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
البنود المذكورة في الاستفتاء والتي اتفق عليها أهل القبيلة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/47- 49)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس