حكم أخذ الأب من مهر ابنته
عدد الزوار
144
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16045)
من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟
الإجابة :
يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/71)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس