هل للأب أو لغيره من الأولياء الأخذ من مهر الزوجة؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3113)
هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها؟
الإجابة :
لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها، وكذا مما تملكه سوى صداقها، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده. أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة، سواء كان صداقا أم غيره، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/66)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس