هل تنتشر الحرمة باللبن المخلوط بالماء؟
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3504)
لي أخ أنجب بنتا، فكانت البنت تضعها أمها عند والدتي أنا وأخي إذا أرادت تذهب لجلب الماء، والحاجة تستوجب بطأها، فلما يفقد الطفل أمه يصيح، فتأخذها الوالدة وتعطيها ثديها حتى تسكت البنت، وتقول: إنها كررتها عدة مرات، فلما تعصر طرف الثدي يطلع منه اللبن مخلوط في ماء، وتقول والدتي لما سألتها أنه يقدر اللبن الذي رضعت البنت منها بحوالي فنجال صغير، وكانت والدتي حين عملت الشيء هذا آخر ولدتها عمره 15 عاما، وهي قاعد عن الضناء، هل تحل البنت لابني.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختا لك من الرضاع، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] ولما ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين، جاز لابنك أن يتزوجها، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/53-54)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس