هل الرضاع بعد الحولين ينشر الحرمة؟
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(3055)
فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد، والصغير عنده ولد، ولد الكبير زائد على ولد الصغير، وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت: إنها كانت نائمة، ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة، وليس عن طريقة جوع. وإنه مفطوم وله ثلاث سنوات، هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمن بسبب الرضاعة؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات- جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولما ثبت من قول عائشة -رضي الله عنها- : «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/40- 41)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس