حكم التكبير في سجود التلاوة في كل خفض ورفع وحكم التشهد له
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(2437)
هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط، وهل يقرأ التشهد أولًا، وهل يسلم منه أو لا ؟
الإجابة :
أولًا: يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا) ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم-، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع.
ثانيًا: لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه، لعدم ثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وهو من العبادات، وهي توقيفية، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/262- 263)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس