حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(20196)
إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها ؟
الإجابة :
إن كنت مأموماً وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها، فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن كنت إماما أو منفردا وشككت في قراءتها أو نسيتها، فإن كنت في الصلاة قبل الركوع وجب عليك إعادة قراءتها قبل الركوع وإن ذكرت ذلك بعد ركوعك لتلك الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فإنك تلغي تلك الركعة وتكون الركعة التي بعدها بدلا منها ثم تكمل صلاتك وتسجد للسهو، أما إذا ذكرت ذلك بعد السلام من الصلاة فإن ذكرتها قريبا من السلام فإنك تعيد الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فقط وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ثم تسجد للسهو وتسلم، أما إن ذكرت ذلك بعد السلام وطال الفصل فإنه يلزمك إعادة الصلاة كاملة لطول الفصل؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/322-323)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس