يشرع التأمين للمأمومين وإن لم يؤمن إمامهم
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17161)
فيما يرويه الشيخان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» إذا لم يؤمن الإمام وأمن المصلون هل يكون لهم أجر؛ بأن يغفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم والشرط هنا في الحديث أن يؤمن الإمام ؟
الإجابة :
إن قول: (آمين)، سنة بعد قراءة الإمام: (ولا الضالين)، وذلك للإمام والمأمومين والمنفرد معاً، فإذا انتهى الإمام من قراءة سورة الفاتحة أمن الإمام وأمن المأمومون، فإن لم يؤمن الإمام شرع للمأمومين التأمين؛ لأنه ثبت من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، وفي رواية صحيحة: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين» الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/351-352)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس