هل رضاع الجدة الأرملة ينشر الحرمة؟
عدد الزوار
124
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5297)
يوجد امرأة رضعت من لبن جدتها أم أبيها وهي- أي الجدة- واقفة من الحمل، حيث إن زوجها متوفى له ثلاثون سنة، وتدعي هذه المرأة أنها أخت لعمها، وأن عيال عمها يقولون: يا عمتنا، ولا تتغطى عنهم، هل الرضاع الحاصل يخوي أم لا؟
الإجابة :
إذا نزل لهذه المرأة لبن من جدتها، وكان رضاعها منها خمس رضعات فأكثر في الحولين، صارت بنتا لها من الرضاع، وأختا لجميع أولاد جدتها من الرضاع، ولو كانت كبيرة السن وزوجها ميتا؛ لأن المعتبر نزول اللبن لا السن، ولا وجود الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/21- 22)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس