شكت المرضعة في عدد الرضعات فما الذي ينبغي فعله؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3648)
إذا رضع طفل أو طفلة من امرأة وشكت في عدد الرضاع، والمرضعة نفسها لم تتيقن عدده إلا أنها تقول: لما أتي إليها بالرضيع وثدياها مليئان فرضع منهما حتى خفا، فما الحكم في ذلك، وهذه واقعة عين، يريدون أن يزوجوا الرضيعة برجل أخ للمرضعة من الرضاع، وما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم- : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».. الخ الحديث، وقوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقوله - صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي جاءه يسأله عن البر: «جئت تسأل عن البر».. إلخ) الحديث، وقول بعض العلماء والفقهاء: (إذا شكت في عدد الرضاع وهو قد تزوج بها فهو دخل عليها بيقين ولا يخرج منه إلا بيقين، فإن لم يكن تزوج بها فالابتعاد منه أولى وأحوط؛ خروجا من الشك) هل هذا الكلام وجيه وله مدخل في الشريعة أو لا؟ أعني به قول بعض العلماء أو الفقهاء.
الإجابة :
الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو نحوه، فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا، فإذا كان رضاع البنت المذكورة من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر على ما وصفت فإنه لا يجوز لأخ المرضعة من الرضاع أن يتزوج هذه البنت؛ لأنه خالها من الرضاع، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] وقوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولقوله -عليه الصلاة والسلام- : «تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة»، ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك»، أما إن كان رضاع البنت أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين فإنه يجوز للرجل المذكور أن يتزوج البنت المذكورة، والمشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم، وما ذكرته عن العلماء صحيح من أن ما دخل فيه بيقين لا يرفع بالشك، والأولى بالرجل المذكور ألا يتزوج البنت المذكورة من أجل الشبهة، وعملا بالأحاديث التي ذكرت في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/139- 141)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس