حكم قراءة الفاتحة عند المعاهدة
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(18365)
ما حكم رجلين تعاهدا على شيء وقراءة الفاتحة، فهل يجب الوفاء بالعهد وما الكفارة ؟
الإجابة :
قراءة الفاتحة عند العهد لا أصل لها، والعهد إذا كان على فعل شيء مباح يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[الإسراء: 34]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾[النحل: 91]، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» متفق على صحته من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفي (الصحيحين) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- ، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/301-302)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس