إذا شكت إحدى المرأتين في عدد الرضعات وتيقنت الأخرى فما الحكم؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: هذه امرأة تقول: إني أرضعت طفلاً ثلاث رضعات، ولكن الرضعتين الباقيتين، تقول: إني في شك منهما، ولكن امرأة أخرى تقول: إنها متأكدة أنها أرضعت الخمس، فما قولكم؟
الإجابة :
قولي: إن هذا الرضاع ثابت خمساً؛ لأن لدينا ثلاثاً متفقاً عليها، واثنتين توقفت فيها إحدى المرأتين، وجزمت بهما الثانية، وعلى هذا تكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته، لا تحتجب عنه لا هي ولا بناتها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(40)