عارض زواج أخته من رجل خشية أن يكون بينهما رضاع ثم وافق بشرط تعويضه ماليا فما حكم فعله؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(727)
إن مانعًا تقدم خاطبًا أخته زرعة، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه؟
الإجابة :
إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبة ظن بتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محله؛ لأن الأصل انتفاء الرضاع، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعا، ولم يذكر السائل ما يرفعه، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه.
وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعه عن المعارضة فهو من أكل المال بالباطل، فلا يحل له أخذه منهم إلا بطيبة من خواطرهم، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتناع عنها، وكذا المعارضة على ذلك، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخذ المعاوضة على تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/ 131)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس