حكم من نذرت صومًا مع شكها في البلوغ ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12439)
والدي أراد أن يزوجني شغارًا، فنذرت إن سلمت من هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر، فسلمت والحمد لله، فهل يلزمني النذر ؟ علمًا بأن عمري آنذاك كان أربع عشرة سنة، ولم أحض، يعني لم يأتني الحيض، وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا ؟ علمًا بأني الآن صمت شهرًا منها وتوقفت لأنظر الحكم هل يلزم أم لا ؟ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم.
الإجابة :
لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف، والأصل عدم التكليف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/200- 201)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس