نذر إن ضرب زوجته أن يذبح عشرًا من الإبل فضربها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15536)
سبق أن ضربت زوجتي ثم ذهبت إلى أهلها، وعند وصولي إليهم بعدها حصل التراضي بيني وبين زوجتي، قلت من شدة الفرح: نذر لله عشر من الإبل، ولم أذكر هل قلت إنها خطير أو حسنة، إن ضربتها بعد هذا.
والذي أسأل عنه هو: ماذا يجب علي، علما بأنني ضربتها بعد ذلك ضربا خفيفا، وإن وجب علي وفاء هل يجب أن أدفع جميع العشر معا أم مفرقة حسب استطاعتي وحاجة الناس، وهل يجب دفع العوض عنها بقيمتها أم لا ؟ أفتوني أثابكم الله.
الإجابة :
إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من ضربها ولم تقصد به الطاعة والتقرب، فإن الذي يجب عليك به كفارة يمين على الصحيح؛ لأنه يجري مجرى اليمين. أما إذا كان قصدك مع نية منع نفسك من ضربها بالنذر القربة إلى الله سبحانه إذا ضربتها في المستقبل فعليك الوفاء بنذرك، وذبح العشر والصدقة بلحومها على الفقراء في وقت أو أوقات حسب قدرتك؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/317- 318)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس