حلف ونذر مبلغًا من المال إن أرجع زوجته ثم رغب في إرجاعها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18942)
أقدم خطابي هذا إلى سماحتكم وفيه أخبركم أني أحد سكان مركز (... )، وفيه أنني تزوجت من فتاة سعودية، وأنجبت مني ولدين، ثم استمرت معي خمس سنوات، فطلقتها مرتين، وفي آخر العدة طلبوا مني أن أراجعها فرفضت، فحاولوا فيني مرة أخرى فقلت: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يمين بالله ما أفجر فيه ولا أكفر فيه أني ما أراجعها، وعلشان أراجعها نذر علي مليون ريال، فتركوني فذهبت المرأة في طريقها ثم تزوجت وأنجبت من زوجها ولدا ثم طلقها، والآن طلبوا مني ناس كثيرون بأن أراجعها أو أتزوجها، علما أنه برغبتي ولكن حلفت بالله ونذرت بأن لا أراجعها، هل أترك المرأة تذهب في حالها أم أتزوجها ؟ دلوني أنا حيران، علما أن لي منها ولدين ؟ وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
بإمكانك أن تكفر عن يمينك كفارة يمين؛ لأن كلامك كله في حكم اليمين، وأن تعود إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين، وبقي لك طلقة واحدة، فاتق الله في الباقي، فإن طلقتها بعد زواجك بها فإنها تبين منك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، زواج رغبة لا تحليل، ثم يطلقها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/161- 162)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس