شهدت بأنها أرضعتهما ولم تبين صفة الرضاع ولا عدده فما الحكم؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع ابنها الكبير، شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع، ولا عدد مراته، ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
الإجابة :
لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين، ولا بد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عن ما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع، وفق الله الجميع.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/289- 290)