نذرت صوم الاثنين والخميس وزوجها يمنعها فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16989)
امرأة متزوجة قالت: إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها- وزوجها لم يأذن لها بهذا. ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة.
- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا ؟
- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة، أم عن كل يوم تفطره ؟
- ما نوع الكفارة، كفارة صيام أو غير ذلك ؟
- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا ؟
- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها، وقد شفاه الله، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية - فإن المقرر شرعا وجوب الوفاء بالنذر، مثل نذر التبرر المذكور، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف الكيلو، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/327- 328)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس