حكم النذر بتحويل جميع أمواله لزوجته أو لأبنائه قبل موته..
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19303)
نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: كقول فلان: نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام.
فما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر الشرع ؟
الإجابة :
لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه الجماعة إلا مسلما.
وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة- رضي الله عنها - : «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.
وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون غيرهم، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - ، قال: «تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق أبي إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/238- 240)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس