نذر من سنوات أن يعطي زملائه مبلغا من المال وقد ضعفت العملة وتفرق زملائه فكيف يوفي بنذره ؟
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19533)
في سنة 1983 م نذرت نذرًا لله تعالى مضمونه: إن نجحت في شهادة البكالوريا أن أعطي بعض أصدقائي مبلغ (50 د ج) لكل واحد منهم، وبالفعل نجحت، ولكن لم أوف بنذري، وأنا الآن في حرج شديد، أرجو منكم بعض الإيضاحات على أسئلتي التالية:
1 - هل قيمة (50 د ج) في سنة 1983 م تتغير في الوقت الحالي 1997 م، أم تبقى ثابتة ؟
2 - بسبب طول المدة لم أعد أتذكر بالضبط عدد الأصدقاء المعنيين في نذري، وما هو متيقن منه أنهم لا يتجاوزون السبعة ؟
ولذا هل يمكن الأخذ بالأغلبية 7 × 50 د ج = 350 د ج، وتقسيم هذا المبلغ على بعض الفقراء أم لا يجوز ذلك ؟
الإجابة :
يجب عليك الوفاء بنذرك؛ وذلك بدفع المبلغ الذي نذرت دفعه إلى الأشخاص الذين عينتهم وتحتاط في عددهم، ومن جهلت منهم أو لم تستطع الوصول إليهم وجب صرف حصتهم بالنية عنهم إلى الفقراء، وتخرج من العملة التي عينتها عند النذر ما دامت دارجة يتعامل بها، بصرف النظر عن تغير قيمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/357- 358)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس