نذر إن رزق بمولود لينحرن ناقة... ثم توفي عند الولادة فهل يلزمه النذر ؟ وما الحكم إذا كان معسرا ؟
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1473)
إنه لم يرزق بأولاد، أخذ يبحث عن علاج، وبعد ذلك نذر قائلا: إن رزقني الله بولد ولم يعين ذكرا أو أنثى- لأذبحن ناقة وأربعة من الغنم قبل تمام الأربعين من ولادته، فأراد الله أن حملت امرأته، وعند الوضع مات المولود قبل سقوطه، فهل يلزمه شيء أم لا ؟ ويقول إنه فقير يعسره ما نذر به.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه الوفاء بما نذر به، لأنه علق النذر على رزق الله له بولد، وقد رزقه الله به، وكونه يعيش أو لا يعيش هذا لم يتعرض له الناذر في نذره، وسبب النذر هو كونه لم يرزق بولد، فيقتصر على ذلك، وأما كونه معسرا فيبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/247- 248)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس