نذر التصدق بكل ما يصله من ميراث زوجته...ثم احتاج إلى المال للزواج فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4705)
كنت متزوجا سابقا من زوجة مريضة توفاها الله بعد زواجنا بثلاث سنين، وكانت زوجتي ترث مع إخوتها ما تركه لهم أبوهم، وجزء من هذا الميراث عبارة عن عقارات ودكاكين وما إليها، أوصى الوالد ألا تقسم بين أبنائه بل أن يقسم ريعها سنويا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، أما فيما يخص ما ترك من أراضي فقد أباح لهم تقسيمها، ولما توفت زوجتي صرت أرث نصف نصيبها، سواء في الأراضي أو في الريع السنوي من العقارات والدكاكين وما إليها، والمشكلة أو الموضوع يكمن في أنني عقب وفاتها نذرت أن أتصرف بكافة ما يصلني من هذا الميراث ليكون صدقة جارية على روح زوجتي، وبعد وفاتها بمدة عزمت على الزواج مرة أخرى، وتصرفت فيما أتاني من ميراث للسنة الأولى التي أعقبت وفاة زوجتي، وعزمت أن أجمعه وأضيفه إلى الأموال التي تأتيني من الميراث عقب ذلك، حيث إنني كنت مقدما على الزواج- يتطلب كما تعلم مصاريف وما إليها-. سؤالي: هل نذري صحيح؛ وبالتالي يجب علي الاستمرار في التصدق بما يأتيني سنويا، وكذلك التصدق بالمبلغ الذي أخذته في السنة الأولى ولم أتصدق به، أو أن نذري غير صحيح، وفي هذه الحالة هل يحل لي التصرف في المال الذي يأتيني ؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت وثبت ملكك لما ادعيت صح نذرك فيما ملكت، ووجب عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري، وإذا لم يثبت ملكك لما ذكرت لم يصح نذرك، ولا يجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/265- 266)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس