نذر أن يعمر والدته في رمضان فأعمرها قبل رمضان فهل يجزئه عن عمرة رمضان ؟ وما الحكم إذا نذر خروفا فهل يجزئه أن يتصدق بقيمته ؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم(10955)
نذرت إن تحقق لي كذا أن أذهب بوالدتي لأداء العمرة في شهر رمضان، ولكن قبل أن يتحقق لي ما نذرت من أجله ذهبت بها لأداء العمرة على نية إذا تحقق ما نذرت له تكون هذه العمرة بديلة عن العمرة في شهر رمضان، فهل أذهب بها في شهر رمضان أو أن العمرة التي اعتمرت بها قبل شهر رمضان تكفي للوفاء بالنذر ؟
السؤال نذرت إن نجحت في سنة دراسية أن أذبح خروفا وأتصدق به، فهل يجوز أن أتصدق بقيمته بدلا من ذبح الخروف ؟
الإجابة :
يجب عليك أن توفي بنذرك، وأن تذهب بوالدتك لأداء العمرة في شهر رمضان، وأن تذبح وتطعم الفقراء، ولا يجزئك ذهابك بها قبل شهر رمضان، ولا أن تتصدق بثمن الخروف، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/285- 286)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس