حكم اليمين الغموس وهل تجب فيها الكفارة ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(11815)
إنني طالب في معهد سلفي لجماعة أنصار السنة المحمدية بكسلا، وهناك اتحاد إسلامي لطلبة أرتريا، ويوجد بينهم خلافات كبيرة بين الاتحاد والجماعة، ولذلك فالنشاط معهم ممنوع وأنا قد اشتركت معهم، ولما علم مشرف المعهد سألني: هل أنت في الاتحاد ؟ فقلت له: لا، فأجبرني على الحلف فحلفت باحتمال، ولكن لم أتأكد من الاحتمال الذي فعلته، هل هذا اليمين تكون يمينا غموسا أو تجب كفارة ؟ مع العلم أنني لو لم أجبر لما حلفت، واعتبرت ذلك ضرورة؛ لأنني لو لم أصدقه لرفضني من المعهد، فأنا حفاظا على العلم فعلت ذلك.
الإجابة :
اليمين التي ذكرت تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها، ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار، فعليك التوبة والاستغفار منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/133)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس