حكم الحلف بحق القرآن
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9110)
شاب تاب إلى الله توبة نصوحا، وبالفعل استمر على ذلك تقريبًا 6 سنوات، ولكنه عاد إلى معصية الله، إذا كانت المعصية التي ارتكبها ليست من الكبائر، ولكن كلما أراد التوبة لم تقو عزيمته، فجاء بكتاب الله الكريم، ووضع يده عليه وأقسم بالله وحق الكتاب الكريم أن لا يعود للمعصية، ولكن عاد إليها بعد فترة، وفي المرة الأخيرة ندم كثيرا، ودعا الله وبكى في دعائه، وعقد العزم الصارم على التوبة، علما أنه في تلك الفترات كان دائم الصلاة، فهل تقبل توبته ؟ وما حكم الشرع في ذلك ؟
الإجابة :
أولًا: إذا كان الواقع ما ذكر فتوبته صحيحة، ونرجو الله أن يتقبلها منه، وأن يحفظه فيما بقي من العود إلى المعاصي.
ثانيًا: على المذكور أن يكفر كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ثالثًا: ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القران تعظيمه منا واتباعه والإيمان بأنه كلام الله سبحانه، وهذه كلها من أفعالنا، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/362- 363)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس