حلف على زوجته بالطلاق إذا لم تغلق التلفاز ولم تفعل فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4587)
لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي: اقفلي التلفزيون، ورفضت أن تقفله، وقلت لها عدة مرات، ولكن رفضت وقلت لها: إذا لم تقفليه فأنت طالق، ولكنها لم تقفله، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي، وإني راجعتها إلي، والله على ما أقول خير شهيد .
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة، أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل منهم نصف صاع، وإن شئت كسوت عشرة مساكين، لكل منهم ثوب يستره، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/44- 45)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس