حلف بالحرام لا يأخذ شيئا من حصته وأتعابه فما الحكم ؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11934)
قمت بالأصالة والوكالة عن إخواني بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستخراج حجة استحكام على أملاكنا الزراعية، ثم مراجعة المواصلات لاستلام التعويض فيها، أخذه خط الإسفلت. يا فضيلة الشيخ: الذي حصل أن إخواني أعطوني حصتي من التعويض إضافة إلى أتعابي وخسارتي، مما جعل إحدى زوجاتهم وابنها يتدخلان بكلام استفز أعصابي، سيما وإني مصاب بمرض السكر، مما جعلني أحلف وأحرم من حصتي وأتعابي وخسارتي، رغم أن تلك المرأة ليس لها معنا أملاك زراعية أو تعويض، وتدخلها وابنها، مجرد إثارة الشر بيننا؛ لأن زوجها موجود وموافق ضمن الإخوان، وعلمت أن القصد من تدخلهما الحصول على مثل ما حصل، ونتيجة لذلك أمنت المبلغ المعطى لي حتى أستفتي من فضيلتكم في ذلك المبلغ ومحلوفي وتحريمي منه، والله أسأل في إطالة عمركم وأنا على أحر من الجمر لانتظار الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/18- 19)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس