حلف لا يشتري تلفازا ثم ألحت عليه زوجته بالشراء فماذا يفعل ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3475)
إن فيه رجلا قد حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون على مدى الحياة؛ لأنه حصل مفاهمات بين هذا الرجل وزوجته، وقد ذهبت إلى أهلها وله عليها أطفال، فمنهم من هو في عشرة أشهر، والثاني في سنتين ونصف، وأبت أن تعود إلى زوجها إلا بوجود الجهاز في البيت، فما رأيكم في ذلك ؟
الإجابة :
إن لم يشتر جهاز التلفزيون فلا حرج عليه، ولا تلزمه كفارة يمين، وإن اشتراه حنث في يمينه وعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، ويجزئ أن يعطيهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يأكل منه أهله، لكل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/67- 68)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس