أرضعته جدته.. فهل له الزواج من ابنة عمه شقيق والده؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14372)
أرغب الزواج على سنة الله ورسوله من بنت عم لي، وحيث إن هناك سؤالا أرغب إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا، أبي وعمي أخوان من الأب والأم، تزوج أبي من أمي وأنجبتني وتوفيت رحمها الله، وكنت حينها أبلغ من العمر حوالي الشهرين، وقامت بتربيتي جدتي لأبي، وكان لم يوجد بثديها حليب، وبعد فترة شاء الله عطفا على هذا اليتيم أن ينزل في ثديها حليب بسيط، ورضعت منها حتى فطمت، هذا وعمي لم يتزوج بعد، وبعد أن بلغت من العمر حوالي اثني عشر عاما تزوج عمي وأنجبت له زوجته بنتا، حيث تبلغ الآن من العمر حوالي الستة عشر عاما. سؤالي هو: هل يصح لي الزواج من بنت عمى هذه أم لا؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك من جدتك كذلك فأنت ابن لها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، ولا يحل لك الزواج من ابنة عمك؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاعة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك».
علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/25- 27)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس