حلفت عليها والدتها على فعل شيء وإلا لن تدخل بيتها ولم تفعله فما الحكم ؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13980)
إنني أرملة على أربعة أولاد، كلهم صغار، وأطلب العلم على قدر فهمي، وتأتي إلي بعض الفتيات لأعلمهن بعض أمور دينهن، ومن ضمن هؤلاء الفتيات ثلاث بنات في المرحلة الثانوية، وقد ظنت والدتي أنه يمكن أن يصيبني ضرر بسبب مجيئهن إلي، فأقسمت علي بالله العظيم إن دخلن بيتك فلا تدخلي علي بيتي أبدا، في حين أنها كبيرة في السن، عمرها الآن 57 عاما، وأذهب إليها للاطمئنان عليها كل يوم، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يمتنعن الفتيات عن المجيء إلي فترة تجاوزت شهرين، ثم فوجئت أنهن يطرقن علي الباب، وفتح لهن أحد أولادي الصغار، ودخلن البيت، وكنت بالداخل ولم أستطع طردهن من بيتي مباشرة، ولكن لمحت لهن بعض الأمر أريد أن ألتقي بهن في مكان آخر، ولكنهن استمررن على المجيء إلي؛ لأنهن في أول طريق الالتزام بالشرع، ولم يفهمن ما أريد قوله، وهن الآن يأتون إلي ولا يصيبني منهن أي ضرر، سواء ديني أو دنيوي.
فما حكم قسم والدتي علي ؟ وعلى من تجب الكفارة إذا كان فيه كفارة ؟ وللأسف لو علمت أنني فعلت ذلك لقاطعتني مقاطعة قاسية لا أستطيع عليها. ماذا أفعل ؟ الله يبارك فيكم، فإن هذا الأمر يؤرقني وأنا في ضيق، وماذا أقول لربي عند سؤاله لي ؟ أنقذوني مما أنا فيه من حيرة، بارك الله فيكم، وأصلح أحوالكم، وأسكنكم فردوسه الأعلى آمين.
الإجابة :
يجب عليك بر أمك والإحسان إليها وطاعتها في المعروف، وبالنسبة ليمين أمك فيجب عليها كفارة يمين للحنث، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/110- 111)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس