حلف أن يعطي صاحبه خروفًا إذا ما وجد ما يخصه عنده فما وجده فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15129)
فقدت لي حاجة ما، فقال لي أحد الزملاء: حاجتك عند فلان، ولما جئت عنده قال لي: إذا ما وجدتها عندي عليك خروف، وحلفت أن أعطيه الخروف إذا ما وجدتها عنده، وفعلا ما وجدتها عنده. ما علي ؟ هل علي كفارة أو أعطيه الخروف ؟
الإجابة :
ليس عليك خروف في هذا الأمر؛ لأن هذه مراهنة باطلة، وعليك كفارة عن حلفك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/117)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس