حلفت زوجته على عدم جماعها ثم جامعها فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19625)
استمنيت في شهر رمضان ثم صمت اليوم، وإنني قلت لزوجتي: أريد أجامعك في الخيمة في غير نهار رمضان، فحلفت بأنني لا أجامعها، ثم جامعتها في الخيمة خارج الديرة، وإنني حلفت لا أرتكب حراما، ثم هممت بارتكاب الفاحشة، وأنقذني الله ولم أعملها، وإنني أخذت من والدي مبلغ ألفين ونيتي إعادتها له ولم أعدها له، ثم توفي والدي وهي عندي، علما بأن هناك ورثة. أفتونا في جميع ما ذكر أثابكم الله.
الإجابة :
يجب عليك قضاء اليوم الذي استمنيت فيه مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك؛ لأن الاستمناء حرام ويبطل الصيام، فلا تعد لمثله لا في رمضان ولا في غيره.
ويجب على زوجتك كفارة اليمين التي حلفتها لتمنعك من مجامعتها لكنك خالفتها، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام.
ولا كفارة عليك فيما حلفت على تركه ثم نويت فعله ولم تفعله؛ لأن مجرد النية لا يوجب الكفارة.
وأما المبلغ الذي أخذته من والدك المتوفى فيجب عليك رده إلى ورثته؛ لأنه حق لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/125- 126)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس