حكم من حلف بالقرآن كاذبًا
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17393)
رجل حلف على القرآن الكريم، ووضع يده عليه قائلا: والقرآن الكريم أنني لم أفعل كذا، وهو فعل هذا الشيء فما حكم وقوع اليمين على القرآن الكريم، وما هي الكفارة للحلف على القرآن الكريم ؟
الإجابة :
من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله؛ فإنه يكون آثما إثما عظيما، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.
وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به، لأنه كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/136- 137)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس