حلف لا يزوج ابنته إلا بعد أربع سنوات ثم تقدم لها كفءٌ قبل انتهاء المدة فما الحكم ؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3930)
سبق أن تقدم رجل لخطبة ابنتي فوافقت على ذلك، إلا أنها رفضت الزواج منه وهي بكر، فغضبت لهذا وحلفت بالله بأنني لا أزوجها إلا بعد أربع سنوات لرفضها هذا الرجل، وأخيرا تقدم شخص آخر يريد الزواج منها، وقد وافقت أنا وهي على تزويجها منه، وحيث إن يميني هي التي حالت دون الموافقة النهائية على الزواج، ولكون ابنتي موافقة ومستحقة الزواج فإنني أرجو إفتائي: هل يجوز لي تزويجها من هذا الشخص الأخير أم أن علي الانتظار حتى انتهاء المدة التي حلفت عليها ؟ مع استعدادي بالكفارة إن أمكن لمصلحة ابنتي حفظكم الله.
الإجابة :
إن كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تزوج ابنتك قبل تمام أربع سنوات من يمينك، وتكفر كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/142- 143)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس