وسيط عاهد الله أن يرد البنت إلى والدتها بناء على عهد والدها له بذلك ونقض والدها العهد فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21576)
أحد الأصدقاء تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا ثم طلقها ومكثت البنت مع أمها حتى بلغت سن 16 عاما، وفي عام 1420 هـ ، طلب مني التوسط بطلب البنت لكي تذهب معه إلى منزله في مدينة جدة، وذلك لأنه لم يستطع طلبها بنفسه؛ لأنه لم يقم بالنفقة عليها مدة بقائها عند أمها، وطلب أن يسلم ابنته لمدة شهر واحد من الإجازة ثم يرجعها إلى أمها، وعند ذلك ذهبت إلى أهل أمها وكلمتهم بهذا الموضوع فطلبت مني أمها العهد بأن تعود لها ابنتها بعد نهاية الشهر، وفعلا اتصلت بوالد البنت وأبلغته بذلك فقال لي: أعدك وعهد الله أنني سوف أقوم بإعادتها إلى أمها ولو كانت ميتة، عند ذلك قمت وأعطيت أم البنت عهد الله حسب وعده لي، لكن للأسف؛ المذكور بعد نهاية المدة المحددة رفض أن تعود البنت إلى أمها، وحيث إن الأم كانت مريضة بالقلب فقد توفيت في المستشفى في شهر ذي الحجة لعام 1420 هـ ، والبنت لا زالت عنده حتى الآن.
سؤالي يا سماحة الشيخ:
1 - ما الذي يترتب علي في التلفظ بالعهد ولم أوف بذلك، وكان ذلك خارج طاقتي، وبذلت جميع ما في وسعي مع المذكور ولكن دون جدوى، ولم يستجب لذلك ؟
2 - لقد قمت بمقاطعة المذكور من جميع الجوانب، حيث لا يوجد بيني وبينه اتصال تلفوني أو زيارة؛ وذلك لأنه نقض العهد الذي بيني وبينه، فهل علي شيء في ذلك ؟ علما بأنه ليس من أصحاب الرحم.
آمل من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وما الذي يترتب علي حيال ذلك، جزاكم الله خيرا ؟
الإجابة :
الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/314- 316)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس